104

Al-Jami' Al-Saghir

الجامع الصغير

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

أو زوج ابنا له وهو صغير بمائة الف ومهرمثلها عشرة آلاف جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز أن يحط من مهر الابنة ولا أن يزيد على الابن إلا بما يتغابن الناس فيه رجل أمر رجلا أن يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والأب حاضر جازت شهادة المزوج وإن كان الأب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة مسلمة فزوجها لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج

Halaman 172