(والجواب الثالث) ما قاله يحيى بن معين أنه قال ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم* ومن مس ذكره فليتوضأ* وكل مسكر حرام* قال عباس الدوري لما سمعت هذا من يحيى ابن معين مضيت إلى أحمد بن حنبل فأخبرته فقال عد إليه فقل له في مس الذكر حديث صحيح وهو حديث مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة* قال عباس فغدوت إليه فأخبرته فقال يحيى قل له مكحول لم يلق عنبسة* وذكر ابن المنذر في كتاب الأشراف أن العلماء اختلفوا في الطلاء وأكثر أهل العلم على أنه إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فشربه مباح وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي طلحة الأنصاري وأنس ابن مالك وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء ومن التابعين الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي وعكرمة والليث بن سعد* والعجب من الخطيب كيف يشنع على أبي حنيفة وما حمل أبا حنيفة على ذلك إلا الاقتداء بأكابر الصحابة وقال أبو حنيفة إذا شرب النبيذ ومن عزمه أنه يشرب حتى يسكر فالجرعة الأولى حرام وكذا إذا شربه لهوا وطربا وأما إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب فلا بأس به* فأما الخمر فحرام قليله وكثيره* وقد صرح ابن عباس على ما هو عين مذهب أبي حنيفة حرمت الخمر قليلها وكثيرها لعينها والسكر من كل شراب* قال الخطابي السكر بفتح السين خطاء وإنما الصواب السكر بضم السين*
(وأما قوله) حاكيا عن أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقلت له يا رسول الله ما ترى ما فيه الناس من الاختلاف قال في أي شيء قلت فيما بين أبي حنيفة ومالك والشافعي فقال أما أبو حنيفة فلا أعرفه وأما مالك فكتب العلم وأما الشافعي فمني ولي*
(فالجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن في متنه ما يدل على وهنه وكذبه لأنه صح في الحديث أنه يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمال أمته يوم الاثنين والخميس* فكيف لا يعرفه وأنه عليه السلام يعرف كل بر وفاجر تعرض أعمالهم عليه فكيف لا يعرف أبا حنيفة وأعمال أكثر أمته على مذهبه*
Halaman 64