Jamic Maqasid
جامع المقاصد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1408
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Maqasid
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHجامع المقاصد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1408
Genre-genre
قوله: (أقله مثلاه).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) (1) ولا يضر قدح المصنف فيها - بأن في طريقها مروك بن عبيد، وليس بمعلوم حاله - لاشتهار مضمونها بين الأصحاب.
والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ، وقد وردت عدة أخبار بوجوب غسل البول مرتين (2)، فهي مؤيدة لهذه الرواية. وأنكر بعض الأصحاب وجوب المثلين، واكتفى بالغسل مرة، سواء كان مثلين أو أقل (3)، استضعافا للرواية، وشيخنا في البيان قال: إن الاختلاف في مجرد العبارة (4)، وليس بجيد.
وفي الذكرى اعتبر الفصل بين المثلين (5)، والظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين، فهو اعتراف بأن الخلاف معنوي، وفي الدروس اعتبر الغسل بما يزيل العين ويرد بعد الزوال (6)، وهو كما في الذكرى، والعمل على المشهور.
Halaman 93