Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Penerbit
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Jami' lil-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Penerbit
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
نهضوا، فصلوا ما بقي، وسلموا، وسلم بهم، ويخير في المغرب بين أن يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، أو بالعكس.
والطائفة: الواحدة، والاثنان فصاعدا (1). ويلحق الطائفة حكم سهوها عند مفارقته لا قبلها، فإن احتاج إلى تفريق أصحابه أربع فرق لم يصل تلك الصلاة، لأن صلاة الخوف ركعتان أو ثلاث للمغرب، فإن صلى الصلاة بفرقتين نفلا له، وفرضا لهم جاز، فإن اشتد الخوف وبلغ حال المسايفة (2) صلوا فرادى للقبلة، وضدها ركبانا ومشاتا، وتكبيرة الإحرام إلى القبلة، ويسجد على سرجه، فإن تعذر فبالإيماء راكعا وساجدا.
والسجود أخفض من الركوع: فإن وقعت المعانقة، فعن الركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " بعد الإحرام، ثم يسبح أخرى للثانية، و يتشهد ويسلم.
وفي المغرب ثلاث. فإن كان العدو في القبلة والأرض مستوية فلا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف.
فإن صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، فيقوم الإمام مستقبل القبلة، والعدو أمامه وخلفه صف، وصف آخر بعده، فيركع بهم جميعا، ثم يسجد فسجد معه الصف الذي يليه والآخرون قيام، فإذا سجد من يليه السجدتين وقاموا، سجد الذين خلفهم، تم تأخر من يليه إلى مقام الآخرين، وبالعكس، ثم ركع بالكل جميعا، ثم سجد ويسجد من يليه ومن خلفهم قيام يحرس، فإذا جلس سجد الحارسون، ثم جلسوا فسلم بهم جميعا (3).
ويجوز أن يصلي بمن يليه الصلاة، ويسلمه ويصليها بالآخرين نفلا له وفرضا
Halaman 105
Masukkan nombor halaman antara 1 - 619