Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Penerbit
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Jami' lil-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Penerbit
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الأعلى، وللأخت، أو الأخ للأم، السدس، والباقي للأخ المذكور. فإن خلف أختين، أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم، أو أب، فللزوجين سهمهما الأعلى ولقرابة الأم الثلث، والباقي للأخ المذكور، فإن كان بدله أختا لأبوين أو لأب، فلها الباقي فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين، أو أخوين فصاعدا لأم، وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأم الثلث، والباقي لقرابة الأب والأم أو قرابة الأب. فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا الثلثان، ولواحد قرابة الأم السدس، والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن. فإن كان فيها زوج فله النصف، ولقرابة الأم، السدس.
والباقي لقرابة الأبوين. أو الأب.
فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين، فصاعدا، فلهما الثلث. فإن كان فيها زوج، فله النصف، ولقرابة الأم الثلث، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.
وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم، وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم، وأمهاتهم، ويسقطون موضع سقوطهم.
ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم عم، ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ولدهم.
ولولد الأخ (1) للأم، أو الأخت لها، السدس بينهم بالسوية.
ولأولاد الأخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأمهات (2) يستوون فيه. ولولد الأخت للأب، أو الأب والأم، النصف.
ولولد الأختين كذلك الثلثان، يتفاضلون فيه: للذكر سهمان وللأنثى سهم.
ولولد الأخ (3) ما كان لأبيه، ولذكرهم سهمان، وللأنثى سهم.
Halaman 514
Masukkan nombor halaman antara 1 - 619