480

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Penerbit

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

بعضها جعله في وجه البر.

والوصية بالسيف، والصندوق، والسفينة، والجرب، (1) وصية بها وبما فيها، وبحلية السيف، وجفنه (2) إلا أن يستشنيهما (3) ويعتبر من الثلث، ويتساوى الأولاد في الوصية إلا أن يفصل (4) باللفظ أو يقول على كتاب الله.

والوصية للقرابة: لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه، وللجيران، والعشيرة، والقوم وأهل بيته، وعترته، وذريته ولقبيلة معروفة، ومن (5) أب معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه، فإن أوصى لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث، بدء بالأول.

ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما، فإن قسمها القاضي على فقراء المسلمين و الموصي مجوسي أخذ من الصدقة (6) قدرها، فيقسم على فقراء المجوس.

فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى الثلث، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره أعتق باقيه من ثلثه، فإن لم يكن له مال غيره، أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله، وإلا فقدر ما يحتمله.

Halaman 496