Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Penerbit
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Jami' lil-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Penerbit
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
" باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي، والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، والغضبان بحيث لا يحصل معه.
ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك " برية " وبتة (1) وبتلة (2) واعتدى وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد (3) فمن حيث أشهد وتعتد منه، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع، وقيل يقع واحده.
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع، عينها أو أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو
Halaman 465
Masukkan nombor halaman antara 1 - 619