440

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Penerbit

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

له بولده " (1)، هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، " والعازل منحيه ". (2) وروي (3) اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا ".

وقال: بعض أصحابنا، ذات الرحم أولى لصلتها.

* * * " أحكام القسم " وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة، وعند الأخرى ثلاثا، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا، والرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع، ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها. ويبدء بالقسمة بمن خرجت قرعتها، ويسافر

Halaman 456