404

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

لان التكفير يجب بالحنث وإذا منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه، وكذا الحج تطوعا، وان صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه.

باب جامع في الايمان

إذا كان في دار فحلف لا يسكنها، فخرج عقيب اليمين، فان رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث، فان حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث، فان كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، فان حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث.

فان حلف الا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه (1) مع عمرو لم يحنث ولو اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث، فان اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين (2) ثم خلطاه، فإن أكل أكثر من النصف حنث، فان حلف: لا ادخل دار زيد، أو لا أتكلم عبد عمرو، أو زوجة جعفر. أو لا أمس جارية محمد، فخرج ذلك الى صاحب آخر (3) لم يحنث فان حلف: لا ادخل هذه الدار، فخربت فصارت براحا (4) ودخلها لم يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا. ولو حلف لا البس ثوبا من غزل فلانة أو نساجة فلان فباعه، واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه.

فان قال: لا شربت له ماءا من عطش عند ما من عليه، فأكل من طعامه أو لبس من ثيابه لم يحنث، وإذا حلف لا ادخل دار زيد، فان كان ساكنها (5) بأجرة لم يحنث.

Halaman 420