399

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

أو حلف غيره، فقال: يميني في يمينه أو حلف على غيره (1) لم يكن لذلك حكم وروى (2): في البراءة ان كذب، كفارة ظهار وروى: كفارة يمين.

ولا يمين الا بالله تعالى وأسماؤه وصفاته الخاصة، كالرحمن وبارئ النسم وخالق الخلق.

فان حلف بالحي أو الموجود لم يكن يمينا، وان حلف بالكعبة والنبي (عليه السلام) والمسجد اثم ولم ينعقد يمينه، وكذلك سائر المخلوقات، فان قال: أقسمت أو أقسم أو أعزم أو أحلف فقط لم يكن يمينا، فان قال: اقسم بالله أو أقسمت بالله كان يمينا ان نوى يمينا في الحال، وان قال لعمر الله كان يمينا.

فان قال: على عهد الله كان نذرا لا يمينا، فان قال: بالله لأفعلن وأراد بالله أستعين لم يكن يمينا فان قال: والله وبالله كان يمينا، فان قال: على كفالة الله أو أمانة الله لم يكن نذرا ولا يمينا. والاستثناء بمشية الله في اليمين يحلها ولا حنث فيها، ويدخل (3) في الإقرار والعتق والطلاق، ولا يجب ذلك في اليمين.

وقيل: يجب لقوله تعالى (4) (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ولا يكون له حكم حتى يتصل، فان انقطع لانقطاع نفس أو سعال (5) عرض له فبحكم المتصل، وانما يصح بالنطق والاعتقاد معا.

فان حلف ليضربن عبده مأة سوط فضربه بعذق فيه مأة شمراخ برء، وان

Halaman 415