Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
أو مثل به، أو قطع ثدي أمته، أو عمى، أو جذم، أو أقعد، عتق عليه وهو سائبة (1) ولا عتق قبل ملك، فان نذر إعتاقه إذا ملكه، أو اشتراه، وشرط عليه إعتاقه ، وجب إعتاقهما.
فإن نذر إعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع، أو أعتق، أيهم شاء.
وان نذر إعتاق كل عبد قديم في ملكه، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر.
فإن نذر إعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها. والعبد المؤمن إذا اتى عليه سبع سنين في ملكه، استحب له إعتاقه.
وإذا أعتق من لا يغني نفسه كالصبي، والعاجز، استحب له الإنفاق عليه.
ويجوز إعتاق الكافر والطفل تطوعا، وفي الكفارات، الا القتل، فإنه لا يجوز إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث (2) ويستحب إعتاق المؤمن المستبصر ويكره إعتاق المخالف، ويجوز إعتاق المستضعف، وولد الزنا.
ولا يصح إعتاق المكره، والمعتوه، والسكران، والسفيه، والصبي، الا ان يبلغ عشر سنين رشيدا، فيصح إعتاقه.
ولا يقع العتق الا بصريحه، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق وأعتقك، فإن عجز جاز بغيرها، وبالكتابة، وبالإيماء من الأخرس، ولو قيل لمسكت، أعتقت فلانا؟ فأشار برأسه أن (3) نعم صح، وان يفصله، ويقصد به القربة الى الله تعالى.
ولا يصح العتق بشرط، ولا صفة، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه،
Halaman 401