350

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

قبل القبض فهي ميراث لورثته، وإذا وهبه هبة فتلقت في يد الموهوب له واستحقت فرجع عليه بقيمتها، أو مثلها، ولم يرجع على الواهب لأنه متبرع.

وإذا وهبه الأمة والدابة إلا حمليهما صحت الهبة، والحمل خارج عنهما، وللواهب الرجوع في هبته على كراهية، وخاصة في هبة أحد الزوجين، زوجة إذا كانت عينها قائمة، وان كانت تالفة، أو تصرف فيها الموهوب له، كقصر الثوب وركوب الدابة وتقبيل الجارية فلا رجوع، وان عوض عنها فلا رجوع له، وان لم يشترط العوض لم يلزم، وان شرطه مجهولا لم يصح، وان عين له العوض ولم يعوضه إياه فله الرجوع، وان فعل فبان العوض مستحقا أو بعضه فكذلك.

وان مات الموهوب له فلا رجوع وملكها وارثه، وكذلك الواهب على ما قيل.

وان وهب ذا رحم له وأقبضه فلا رجوع أيضا، وقد بينا القبض في البيع:

وان وهب حصته في دار فالقبض التخلية، وان كان مما ينقل كالعبد لم يجز إقباضه إلا بإذن الشريك، وان رضي الشريك ان يسلمه الى الموهوب له نصفه عن الهبة ونصفه وديعة له، أو رضي الموهوب له ان يكون الشريك وكيله في القبض جاز، وان أبيا نصب الحاكم قابضا للكل، نصفه عن هبة ونصفه عن امانة للشريك.

ويستحب للمريض ان يسوى بين أولاده في العطية (1) فإن فاضل جاز ولا بأس به ان كان صحيحا أو موسرا ويرجع في الهبة في الموضع المجوز رجوعه ان كانت بحالها، أو نقصت، وبنمائها المتصل كالسمن والصنعة دون المنفصل لأنه في ملك الموهوب له.

ومتى وهب للغاصب المغصوب صحت الهبة بالإذن له في القبض، ومضى زمان يمكن قبضها ويبرأ من الغصب، فان وهبها غيره لم يصح لأنه لم يقبضه، فان اذن له في قبضه، وكان أقوى يدا من الغاصب فقبضها منه صحت الهبة.

وتصح هبة الجارية لمستعيرها على الشرطين، ولغيره بإذنه في القبض

Halaman 366