Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع، أو ذهب موضوع، وقيل هو لقطة.
والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده، فان التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير اذنه، ضمن فان لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة، وقيل: يضمن، وإذا أنفق باذنه وبلغ الطفل فأنكر الإنفاق، أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنه أمين.
فان لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال، فان لم يكن في بيت المال شيء استعان بالمسلمين.
فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه، فان لم يجد من يعينه أنفق واشهد ورجع عليه إذا بلغ وأيسر.
فإن وجده شخصان، وتشاحا، أقرع بينهما الا ان يكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط بالإسلام والمسلم اولى به، فان وجده عبد انتزع منه الا ان يكون التقطه بإذن سيده.
فان وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرية فيه سواء.
ويحكم بإسلام الصبي بابويه، فان لم يكونا فبالسابى فان لم يكن فبالدار دار الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة وان كان فيها أهل الذمة، والدار التي فتحها المسلمون فاقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيط بالإسلام وان كان فيها مسلم واحد، فان لم يكن حكم بكفره، وما كان دار الإسلام فغلب المشركون عليها كذلك.
ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وان كان فيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه.
ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم وقتل قاتله، والصلاة عليه.
وان كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر، لم يقتل، ولم يجبر على
Halaman 357