Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلى عليه.
ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى.
وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فان خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة.
وان كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا، وان كان الأكثر فبثيابه.
وان كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها، ولأكثر من ذلك تدفن بلا غسل وان مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله اولى الرجال به في الإرث.
وان مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه.
وان لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون، أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وان لم يكونوا دفن بلا غسل.
وان ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة وان ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وان لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل، وروى (1) انهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها.
وان ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة.
ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة.
وانما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم.
Halaman 50