334

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

والمشترى يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق.

وقال: بعض أصحابنا ان دخل المشترى على علم لم يرجع بالثمن وإذا باعه أرضا فبنى فيها أو غرس، فيثبت انها لغيره، رجع على البائع بالثمن وبما غرم.

فان اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة ، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، وان غصبه لبنة فبنى عليها. أو لوحا في سفينة الزم ردهما وان تضرر.

فان غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، فهو لمالكه، زادت قيمته عن قيمة العصير بكونه خلا، أو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فان نقصت فله أرش النقص.

وإذا دخل دار غيره بغير اذنه، وهو فيها لم يضمنها، ويضمنها ان لم يكن فيها وان رأى دابة فركبها، ولم ينقلها من موضعها، لم يضمنها لأنه لم يقبضها.

فان غصب عصيرا فأغلاه بالنار، فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص ضمن تمام الكيل.

فان غصب خيطا فخاط به جرح حيوان، فعليه قيمته ولم ينزع لحرمته.

وإذا غصب عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك انه أعور عند الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه.

وإذا غصب الف درهم من زيد، والف درهم من عمرو، وخلطهما فلم يتميزا فهما شريكان، ولا يملكهما الغاصب.

وإذا ادعى انه غصب منه هذا الدرهم، فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة، والآخر يوم الخميس، لم يكمل، وله الحلف مع أحدهما، وثبت ذلك، وكذلك لو شهد أحدهما بغصبه يوم الخميس، وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل فان شهدا معا بإقراره بذلك في وقتين، ثبت لأنه يرجع الى واحد.

وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته، فنقصت قيمته، أو شابا فشاخ، رده، وما نقص من القيمة.

Halaman 350