Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
وعلى كل منهما زكاة حصته ان بلغت النصاب، والا فلا.
فإن أنقصت مدة المزارعة قبل ادراك الزرع لم يقلع الزرع، وعلى كل واحد منهما القيام في حصته، ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع.
وعلى العامل في المدة القيام في الكل، وآلة العمل عليه ، ومتى مات العامل في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه، أو فعله الوارث.
المساقاة
والمساقاة عقد لازم من الطرفين. وشرطها: ذكر المدة المعلومة، والحصة المشاعة، وان يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل، والكرم، والشجر والباذنجان.
ويجوز ان يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة والمساقاة، وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح، والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط، كالمزارعة.
والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة. والموت لا يبطلها. وللعامل اجرة المثل في الفاسدة. وان لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا. فان خرجت المدة فعلى ذلك وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها، أو شرط ان يعمل رب الأرض معه بنفسه، بطلت المساقاة والمزارعة.
وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة، حكم الحاكم عليه، وأخذ من ماله للعمل، فان لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل، والا فللحاكم ان يأذن له في إقراضه، وان لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل وقيل: لا يفسخ، وان كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل ما يجب عليه، فان لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه اشهد على الإنفاق أم لم يشهد، الا ان يشهد انه يرجع: فقيل: يرجع، وقيل: لا يرجع.
وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل: كالتأبير. وصرف الجريد (1)
Halaman 299