281

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

بحالها وعليه ضمان ما أحدث.

ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون، وهي المخابرة المنهي عنها، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما، والإجارة لازمة للمستأجر وان تلفت الغلة بالآفات، ويكره ان يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته، فان لم يفعل فله اجرة المثل.

وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل، فهلك في يده فهو من ضمان الأجير من حيث يرضى به.

وإذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة، فحفر قامة، ثم عجز، قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا، فللقامة الاولى جزء منها وللثانية جزءان والجزء الأول، وللثالثة ثلاثة اجزاء والاجزاء الأول، وعلى هذا، والنقصان والزيادة على هذا. ويكره ان يوجر الإنسان نفسه، فان فعل ذلك فقد حظر عليها الرزق، وما أصاب من شيء فلرب اجره.

وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك وإجارته، ولكل منهما ان يوجر حصته لشريكه أو لغيره فان تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة ويجب ان يعطى الأجير أجرته قبل جفاف عرقه، ويجوز ان يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك (1) منه. وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها، وان استأجرها وهي مسدودة فعلى الموجر تنقيتها.

ويجوز اجارة الكلاب التي أجزنا بيعها، ويجوز ان يستأجر رجلان جملا للعقبة على المعتاد. (2)

والكحل على المستأجر لا على الكحال.

تم كتاب الإجارة

Halaman 297