271

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

باب الرهن

الرهن عقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن وشرط صحته الإيجاب والقبول والقبض باختيار الراهن، وكونهما جائزي التصرف، وان يكون على دين ثابت في الذمة كثمن المبيع والأجرة والمهر وعوض الخلع.

فان رهن على مال الجعالة قبل الرد أو على ما يقرضه في المستقبل أو نفقة مستقبلة أو مال الكتابة المشروطة أو عمل متعلق بعين الأجير ودية الخطاء قبل الحول لم يصح الرهن، وان يكون مما يصح بيعه، ومما يبقى إلى الأجل الا ان يشرط بيعه وكون ثمنه رهنا.

ولا يصح رهن أم الولد. فإن وطأ ثم رهنها فظهر الحمل وثبت انه منه بطل رهنها، وان وطأها بعد الرهن فحملت لم تبطل (1) وان كان لا يحل له وطأها، ولأحد عليه، وان لم تحمل فهي على الرهن، وعليه عقرها (2) ان كانت بكرا يكون رهنا معها، فان ماتت بالولادة فعليه قيمتها تكون رهنا. وان كان وطأها بإذن المرتهن فلا شيء عليه وان وطأها المرتهن فهو زان، فان حملت منه فالحمل رهن. وان ماتت في الطلق (3) فعليه ضمانها

Halaman 287