260Al-Jami' lil-Shara'iالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHEditorجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيPenerbitمؤسسة سيد الشهيد - العلميةTahun Penerbitan1405 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanidعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعHalaman 276SalinKongsiTanya AI