250

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

عيبه حين البيع، أو بريء اليه بائعه من العيوب جملة أو تفصيلا، أو عثر بعد البيع على العيب فرضية، أو لم يرد على الفور مع المكنة فلا رد له ووجب الأرش في هاتين المسئلتين، وقيل يسقط.

وان ادعى البائع البراءة إلى المشتري فأنكره فالبينة على البائع، فإن تعذرت فاليمين، على المبتاع، وكذا ان ادعى عليه الاقدام على البيع مع العلم به أو إسقاط حقه من الرد.

فإن أنكر البائع حصول العيب عنده فان كان العيب مما يعلم تقدمه أو حدوثه عند المشترى فلا لبس، وان أمكنا معا فعلى البائع اليمين انه باعه خاليا منه الا ان يكون للمبتاع بينة وإذا ثبت قدم العيب خير المبتاع بين الرد والإمساك وأخذ الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا ينسب إلى أصل الثمن بالجزء المشاع.

فان خاط الثوب أو قصره أو صبغه أو لبسه أو ركب الدابة أو أنعلها أو أعتق الرقيق أو كاتبه أو قتله أو قبل الجارية أو وطئها أو نظر منها الى ما يحرم عليه قبل الشراء وشبه ذلك لم يكن له الرد وتحتم الأرش.

فإن تلف المبيع في يده لم يبق له سوى الأرش فإن كان العيب حبل الجارية وكان وطأها وبانت أم ولد البائع وجب الرد، وان لم تكن أم ولد وشاء المشترى الرد فعل، ورد معها نصف عشر قيمتها فيهما.

ويرد الرقيق بالحادث من الجذام والجنون والبرص والقرن (بسكون الراء) إلى سنة من حين العقد ما لم يتصرف فيه المشتري أو يحدث عنده عيب آخر أو تحدث هذه بعد السنة.

وللمشتري رد الجارية غير الحامل إذا لم تحض ستة أشهر ومثلها تحيض ما لم يحصل مانع من الرد. والعيب الحادث عند المشترى مانع من الرد بالعيب القديم عند البائع، وله الأرش، فان قبله البائع فلا أرش له على قول.

وان ظهر العيب في بعض المبيع فله رد الكل أو إمساكه مع الأرش فقط.

Halaman 266