Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
لم يصح، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلي في قشره التحتاني، والجوز واللوز كذلك.
(ما يدخل فيه الخيار)
ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع، واما العقود الجائزة كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده.
ويدخل خيار الشرط في العقود الا الصرف والنكاح والوقف، ويجوز خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع.
ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار، ولا يصح تعليق العقود اجمع، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل.
(بعض المكاسب المحرمة)
ويحرم النجش وهو ان يزيد في الثمن ليغر غيره، ولا خيار للمشتري فيه والسوم على السوم (1)، وبذل أكثر من الثمن للبائع في مجلس الخيار، (2) وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشترى بأقل منه
(حرمة تلقى الركبان)
وتلقى السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ. فان فعل فصاحب السلعة بالخيار (إذا بان له الغبن) على الفور فان زاد عليها أو كان راجعا الى بلده فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب
Halaman 257