Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة (1) خاتم ويجوز بيع الأسرب (2) بالفضة وان كان فيه فضة يسيرة وروى في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فان كان يتهمه إن أخبر، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه اما له أو على محتاج من اهله وغيرهم (3).
ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا، وصنعة الصياغة.
ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار، وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك. ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر.
وروى فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم يقبضه جواز ذلك، لان النقدين معا من عنده (4)
(باب بيع الغرر، وما يدخل فيه الخيار) (والاحتكار، والتلقي، ومسائل تتعلق بالبيع)
الغرر ما انطوى امره، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل، واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر، والرقيق الآبق، والسمك في الماء بيعت مع متاع حاصل، أو ان يحلب من اللبن شيء ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن وهو جائز.
وان يصاد من الأجمة سمكة أو شيء من القصب ويباع مع ما فيها من السمك
Halaman 255