Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
فهو أحق به الى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (1) وإذا لم يحسن الإنسان الكيل لم يحل له ان يتولاه.
وعن الصادق (عليه السلام) لا تلق ولا نشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة.
ويستحب تقدير المعيشة فقد كان الصادق (عليه السلام) يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول: انى اقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها، لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة (3).
وتاجر يصلى الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها.
(أنواع البيع)
والبيع جنس، تحته ثلاثة أنواع:
1- بيع الأعيان الحاضرة، 2- والأعيان الغائبة، 3- والمضمون في الذمة.
ولا يصح الا من مطلقى التصرف بالإيجاب والقبول، بلفظ الماضي في مجلس واحد. وهو بعت أو اشتريت فيقول المشترى: قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها.
وان يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه، كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي. فان لم يكن ذلك واجازه المالك لزم.
وقد تختلف المبيعات، فيحتاج الى شروط آخر نذكر ان شاء الله تعالى.
Halaman 246