230

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Penerbit

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (1) وإذا لم يحسن الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه.

وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة.

ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول: إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها، لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة (3).

وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها.

* * * " أنواع البيع " والبيع جنس، تحته ثلاثة أنواع:

1 - بيع الأعيان الحاضرة، 2 - والأعيان الغائبة، 3 - والمضمون في الذمة.

ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول، بلفظ الماضي في مجلس واحد. وهو بعت أو شريت فيقول المشتري: قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها.

وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه، كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي. فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم.

وقد تختلف المبيعات، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى.

* * *

Halaman 246