223

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Penerbit

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق، فإن اختار الإمام رقه، انفسخ.

ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا، فيجوز التفرقة والبيع صحيح في الحالين. والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من الهجرة الخائف فلا يقدر على الظهار دينه، ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه، القادر على إظهار دينه.

ولا حرج على من لا حيلة له، ولا يهتدي الطريق، حتى يستطيع.

* * * " أحكام الغنيمة " ويغنم ما كان في يد المشركين، مما يملك في الإسلام، ما لم يكن غصبا، يعرف من مسلم فيرد عليه.

ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها (1) وإن استغرقها، ثم يعطي منها أجرة حفاظها، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثم يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس - وقد ذكرناهم.

ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم، معينا قبل القسمة، ويقسم السرية على القواعد (2).

Halaman 239