196

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Penerbit

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس.

والرمي واجب، وقيل أنه ندب، وكذلك المبيت بمنى.

ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة وأن لم يكونوا كذلك. ويجوز أن ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز (1).

ولا يجوز في الهدي والأضحية، العرجاء (2) البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي المقطوعة الإذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز.

وتكره الجلحاء (3)، والقصماء (4)، والخرقا (5)، والشرقاء (6)، والمقابلة (7) والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزي ما كانت إذنه مثقوبة ومشقوقة. ويجزي في الأضحية الكبش (8) عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروي في الجزور (9) يكفي

Halaman 212