180

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

فبمكة، وكلها (1) منحر، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة، (2) ويجوز ان يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب.

وان نذر دما من موضع معين فعله به، وان لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)(3) في الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع الى أهله، فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به. وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فان كانت قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج.

(باب الطواف)

يستحب الغسل لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، والطواف، فان لم يتمكن فمن بئر (ميمون) (4) أو (فخ) (5). وان اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها، وخروجها من أسفلها، والمشي حافيا بسكينة، ووقار، ومضغ (الإذخر) (6).

ودخول المسجد من باب بني شيبة، والوقوف على الباب، والدعاء بالمأثور

Halaman 196