Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
فإن تواتر برؤيته من لا يكذبون وجب ولو كانوا فسقة وكفرة ونساء.
فان غم الهلال عد شعبان ثلاثين وصام بعده وان صام يوم الثلاثين بنية شعبان ثم بان انه من شهر رمضان أجزأه وان صامه شاكا فيه أو بنية شهر رمضان لم يجزه:
وان رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة صغر أو كبر قبل الزوال أو بعده ولا عبرة بتطوقه، ولا رؤية ظل الشخص فيه وغيابه بعد الشفق.
ويصوم ما بين الهلالين ولا عبرة بالعدد والجدول وغيرهما.
وإذا رأى في بلد فما قاربه بحكمه، وما باعده كمصر وبغداد فليس بحكمه وما روى (1) انه إذا حقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس، أو حقق هلال رجب عد منه تسعة وخمسين يوما وصام يوم الستين فمحمول على صومه بنية شعبان.
وان غمت اهلة السنة كلها فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية (2) لان الشهور لا يكون كلها تامة، وقال آخرون يعدها ثلاثين ثلاثين.
والنية واجبة. ويكفي نية القربة في شهر رمضان ونية واحدة في كله، ولا تعتبر مقارنة النية فيه، وتجديد النية في كل ليلة أفضل.
فإن أصبح ولم ينو مع علمه انه يوم صوم بطل صومه. وغيره من الصوم يحتاج إلى نية التعيين المقارنة له، ومحلها ليلة الصوم، وينوي كل ليلة.
فإن أصبح يوم الثلاثين من شعبان بنية الفطر ثم بان انه من شهر رمضان جدد النية إلى الزوال، وكذلك في كل صوم.
وروى في الصوم النفل (3) يجددها الى الغروب، ويحمل على انه قد بقي
Halaman 154