Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
Genre-genre
ويعد الجاموس أيضا فيها. (1)
والأحكام مذكورة في الإبل.
واما الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر، ونصبها أربعة أولها:
أربعون، وفيها شاة جذع من الغنم، أو ثني من المعز، وثانيها: مأة واحدى وعشرون ففيها شاتان وثالثها: مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، ورابعها: ثلاث مأة وواحدة ففي كل مأة شاة بالغا ما بلغت، والعفو ما نقص عن النصاب، وما بين النصابين بعد ذلك، وما دون المائة بالغا ما بلغت.
ولا يؤخذ الربى (بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء) وهي الشاة إذا ولدت واتى عليها من ولادتها عشرة أيام، أو بضعة عشر (2) يوما، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للأكل، ولا فحل الضراب ولا هرمة ولا ذات عوار (3).
ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي.
وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها (4) وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال: لم يحل عليه الحول، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة، والا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فان ادعى انه في يده وديعة فالقول قوله.
وإذا غصب النصاب أو بعضه، ثم عاد في الحول استأنف به الحول، لأنه يراعى إمكان التصرف فيه طول الحول.
Halaman 129