111

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Penerbit

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

نصاب شنق (1) إلا ستا وعشرين، والاشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة، أربعة أربعة، ثم تسعة مرتين، ثم أربعة عشر ثلاثا، ثم تسعة وعشرون، ثم ثمانية ما بين ماءة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين، ثم تسعة تسعة أبدا، لا تتعلق بذلك كله زكاة.

وإذا لم يكن عنده الفريضة، وكان عنده أعلى منها، أو أدون أخذ منه الأعلى ورد عليه شاتان، أو عشرون درهما، والأدون، ودفع معه شاتين، أو عشرين درهما ويضاعف له أو منه إن علت، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث.

وإن كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل (2) فمن أوسطها الفريضة ولا يجزي الأدون، ولا يلزم الأعلى. ولا يجمع بين متفرق في ملكين، وإن اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، وإن تفرق في ذلك.

وليس من شرط وجوب الزكاة، الإسلام وإمكان الأداء، وهما شرطا الضمان.

فلو كان عنده خمس من الإبل، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس شاة، لأن حق المساكين (3) أمانة في يده، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب ولو هلك الكل كذلك، لم يكن عليه شئ.

ولو كان عنده تسع، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها أربع، لكان عليه شاة، لحصول النصاب، وتلف العفو، ولو هلك خمس منها بعد الحول، وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه، وإن كان قبل إمكان الأداء،

Halaman 127