94

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Penyiasat

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Penerbit

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genre-genre

عميت عليه. قال بعض البغداديين: الذي قاس به غير معتدل؛ لأن تمييز شيء من شيئين خفيف يسير بخلاف تمييز اليسير من الكثير؛ لأن ذلك يطول، وشق عليه. وأما قياسه بالقبلة، فالقبلة يجوز تركها مع القدرة في التطوع في السفر وللمسايف والماء النجس لا يجوز الوضوء به على حال. ومن المدونة قال ابن القاسم: وأما إن شرب ما يأكل النتن من الطعام فإنه يطرح إذا أيقنت أن في أفواهها أذى وقت شربها، وما لم تر ذلك فلا بأس به، بخلاف الماء لاتجازة طرحه. وروى على بن زياد أن الماء كالطعام لا ينجس إلا أن يرى في مناقرها أذى عند ولوغها. قال سحنون في السليمانية: وهذا أصح، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ في الهر: «إنها ليست بنجس»، وقد علم أن الهر يأكل النجس والميتة، وغير ذلك.

1 / 93