74

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Penyiasat

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Penerbit

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genre-genre

وأفواههم مما مست النار. فصل-٥] حكم الوضوء بالماء المستعمل [ ومن المدونة قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة ولا خير فيه. قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره توضأ به، أحب إلي، إذا كان الذي توضأ به طاهرًا، يريد طاهر الأعضاء من نجاسة أو وسخ. قال: وإن أصاب هذا الماء الذي توضئ به مرة ثوب رجل لم يفسده إذا كان الذي توضأ به طاهرًا، يعني ها هنا طاهر الأعضاء من نجاسة فقط. وروى عن مالك أنه قال: لا يتوضأ به بحال، وقاله أصبغ. وقال أصبغ: ومن لم يجد إلا ماء قد توضئ به مرة فليتيمم لأنه غسالة

1 / 73