وقال ابن شعبان: إن من صلى بالحقن الذي يشغل مثله أجزاه، ولا يعيد.
وقد روي أن معاذًا صلى وراء النبي ﷺ فوجد بولًا حتى كاد أن يشغله فلما انصرف ذكر ذلك له فقال: «إذا وجد ذلك أحدكم فلينصرف حتى يبول»، ولم يأمره بالإعادة.
م وصفة خرج من أصابه حقن في صلاته أن يخرج ماسكًا بأنفه، كالراعف، وقد روي ذلك للنبي ﷺ واستحسن بعض فقهائنا إذا صلى بالحقن فإن كان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه، وإن صلى به وهو ضام بين فخذيه أعاد في الوقت، وإن كان مما يشغله كثيرًا أعاد أبدًا/.
من المدونة قال مالك: والقرقرة بمنزلة الحقن. ابن القاسم: ولا أحفظ عن مالك في الغثيان شيئًا.