252

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Editor

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Penerbit

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genre-genre

[باب ١٧ -] في وطئ المسافر والجريح أهله. ووطئ المسلم زوجته الكتابية/ قبل الغسل. وغسل من اسلم
[فصل -١ -: وطئ المسافر]
روى ابن وهب أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه وابن مسعود وغيرهما: «كانوا يكرهون أن يجامع الرجل امرأته بمقازة، إلا أن يكون معه ماء»
قال ابن القاسم عن مالك: لا يطأ المسافر زوجته أو جاريته، إلا ومعهما من الماء ما يكفيهما جميعًا، كانا على وضوء أم لا، وليس كمن به شجة أو جرح لا يستطيع غسله بالماء هذا له أن يطأ ويمسح لطول أمره.
وإنما افترقت المسألتان؛ لافتراق السؤال، فمسألة المسافر هو عادم للماء فلا يطأ؛ لأنه ينتقل من طهارة بالماء إلي إباحة الصلاة بالتيمم، وهو في الأغلب يجد الماء عن قرب. وصاحب الشجة هو واجد للماء، فينتقل من غسل موضع الشجة إلي المسح عليها، ويباح له ذلك لطول أمره.

1 / 251