Jamaah Untuk Akhlak Pencerita dan Adab Pendengar

al-Khatib al-Baghdadi d. 463 AH
50

Jamaah Untuk Akhlak Pencerita dan Adab Pendengar

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

Penyiasat

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

Penerbit

مكتبة المعارف

Lokasi Penerbit

الرياض

اخْتِيَارُ النُّزُولِ عَنِ الثِّقَاتِ عَلَى الْعُلُوِّ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ
١٢١ - أنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُطَيْمِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ، بِمَكَّةَ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفٍ الْعُصْفُرِيُّ، نا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُفَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّاقِدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ: «الْحَدِيثُ النُّزُولُ عَنْ ثَبْتٍ خَيْرٌ مِنْ عُلُوٍّ عَنْ غَيْرِ ذِي ثَبْتٍ»
١٢٢ - أنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ بِدِمَشْقَ، أنا يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانَجِيُّ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَطْلُبِ الْإِسْنَادَ - يَعْنِي التَّعَالِيَ فِيهِ -»
١٢٣ - أنا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَزَّازُ بِهَمَذَانَ، نا أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي الْحَنْظَلِيَّ الرَّازِيَّ، نا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَذُكِرَ لَهُ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، فَقَالَ: «حَدِيثٌ بَعِيدُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ، خَيْرٌ مِنْ حَدِيثٍ قَرِيبِ الْإِسْنَادِ سَقِيمٌ، أَوْ قَالَ ضَعِيفٌ»
١٢٤ - نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى الصُّمُوتُ الْعَابِدُ، قَالَ: فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ، أَنَّهُ أَنْشَدَ: [البحر البسيط] عِلْمُ النُّزُولِ اكْتُبُوهُ فَهُوَ يَنْفَعُكُمْ ... وَتَرْكُكُمْ كَتْبَهُ ضَرْبٌ مِنَ الْعَنَتِ إِنَّ النُّزُولَ إِذَا مَا كَانَ عَنْ ثَبْتٍ ... أَعْلَى لَكُمْ مِنْ عُلُوٍّ غَيْرِ ذِي ثَبَتِ"

1 / 124