Jamaah Untuk Akhlak Pencerita dan Adab Pendengar
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
Editor
د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]
Penerbit
مكتبة المعارف
Lokasi Penerbit
الرياض
٦٦٦ - قَرَأَتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ عَنْ دَعْلَجِ بْنِ أَحْمَدَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: قِيلَ لِمِسْعَرٍ: تُحَدِّثُ فُلَانًا وَلَا تُحَدِّثُنَا قَالَ: «يَخِفُّ عَلَيَّ أَنْ أُحَدِّثَ وَاحِدًا وَأَدَعَ الْآخَرَ»
٦٦٧ - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا مُهَذَّبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ سُفْيَانَ يَجْذِبُ الرَّجُلَ مِنْ وَسَطِ الْحَلْقَةِ فَيُحَدِّثُهُ بِعِشْرِينَ حَدِيثًا، وَالنَّاسُ قُعُودٌ، قَالُوا: لَعَلَّهُ كَانَ ضَعِيفًا، قَالَ: لَا " قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَابْنَ عَوْنٍ وَمَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ يَدْعُو أَحَدُهُمُ الرَّجُلَ فَيُحَدِّثُهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ حَدِيثٍ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَدَعُ أَصْحَابَهُ "، وَرَأَيْتُ شُعْبَةَ تَبِعَهُ اثْنَانِ فَدَعَا أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «لِلْآخَرِ لَا تَجِئْ»
٦٦٨ - أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، إِمْلَاءً، نا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: " رَأَيْتُ شُعْبَةَ يُقْبِلُ عَلَى إِنْسَانٍ خُرَاسَانِيٍّ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ: تُقْبِلُ عَلَى هَذَا وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ شُعْبَةُ: «وَمَا عَلَيْكُمْ، لَعَلَّ مَعَ هَذَا خِنْجَرًا يَشُقُّ بِهِ بَطْنِي»
٦٦٩ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعُصْمِيُّ، نا أَبُو إِسْحَاقَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْحَافِظُ، نا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّفَيْلِيَّ، - وَعَاتَبَهُ رَجُلٌ فِي قِلَّةِ مَا حَدَّثَهُ فَقَالَ: حَدَّثْتَنِي بِأَرْبَعَةٍ، وَحَدَّثْتَ هَذَا الْغَرِيبَ بِثَلَاثِينَ - فَقَالَ النُّفَيْلِيُّ: «إِنَّمَا أُحَدِّثُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُونَ، رَأَيْتُ هَذَا مَوْضِعًا لِمَا حَدَّثْتُهُ، وَلَمْ أَرْ فِيكَ مَوْضِعًا لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ أَوْ نَحْوِهِ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: «أَرَادَ بِالْغَرِيبِ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ»
٦٧٠ - وَكَتَبَ مَعِي أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ الْحَافِظِ كِتَابًا يَقُولُ فِي فَصْلٍ مِنْهُ: وَقَدْ نَفِذَ إِلَى مَا عِنْدَكَ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا أَخُونَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَيَّدَهُ اللَّهُ وَسَلَّمَهُ لِيَقْتَبِسَ مِنْ ⦗٣٠٩⦘ عُلُومِكَ، وَيَسْتَفِيدَ مِنْ حَدِيثِكَ، وَهُوَ بِحَمْدِ اللَّهِ مِمَّنْ لَهُ فِي هَذَا الشَّأَنِ سَابِقَةٌ حَسَنَةٌ، وَقَدَمٌ ثَابِتٌ، وَفَهْمٌ بِهِ حَسَنٌ، وَقَدْ رَحَلَ فِيهِ وَفِي طَلَبِهِ، وَحَصَلَ لَهُ مِنْهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَكَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِهِ الطَّالِبِينَ لَهُ، وَسَيَظْهَرُ لَكَ مِنْهُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ التَّوَرُّعِ وَالتَّحَفُّظِ، وَصِحَّةِ التَّحْصِيلِ، مَا يَحْسُنُ لَدَيْكَ مَوْقِعُهُ، وَتَجْمُلُ عِنْدَكَ مَنْزِلَتُهُ، وَأَنَا أَرْجُو إِذَا صَحَّتْ لَدَيْكَ مِنْهُ هَذِهِ الصِّفَةُ أَنْ تُلِينَ لَهُ جَانِبَكَ، وَأَنْ تَتَوَفَّرَ عَلَيْهِ، وَتَحْتَمِلَ مِنْهُ مَا عَسَاهُ يُورِدُهُ مِنْ تَثْقِيلٍ فِي الِاسْتِكْثَارِ، أَوْ زِيَادَةٍ فِي الِاصْطِبَارِ، فَقِدَمًا حَمَلَ السَّلَفُ مِنَ الْخَلَفِ مَا رُبَّمَا ثَقُلَ، وَتَوَفَّرُوا عَلَى الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُمْ بِالتَّخْصِيصِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّفْضِيلِ مَا لَمْ يَنَلْهُ الْكَلُّ مِنْهُمْ
1 / 308