Jamic Khilaf
جامع الخلاف والوفاق
Penyiasat
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Khilaf
Ali Ibn Muhammad Sabzawari Qummi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
Penyiasat
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
ولأنه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} (1) وهو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [2 / ب] الشرعية (2).
وأما النية فنذكر الخلاف فيها (3).
الطهارة فصل [في الطهارة] وأما الطهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس.
فالأول على ضربين: وضوء وغسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمم.
والأحداث التي توجب الوضوء خمسة: البول، والغائط، والريح، ودم الاستحاضة المخصوصة، وما يفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.
والتي توجب الغسل: الجنابة والحيض ودم الاستحاضة المخصوصة، والنفاس، ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره (4).
أما البول، والغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.
وأما المذي، والودي، فلا ينقض بهما وكذا الحصاة والدود خاليين من النجاسة خلافا لهما (5).
لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد (رضي الله عنه) (6).
أن النبي (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء (7).
Halaman 16
Masukkan nombor halaman antara 1 - 606