Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن نصف قيمة الولد؛ لأنه وقع في الرحم وهو حر؛ لأنه يملك بعض الأمة ولا قيمة لحر ولو أدعياه جميعا معا، وذلك أن يتكلما بكلام واحد معا لزمهما الولد وهو ابنهما ويرثهما ويرث كل واحد منهما بمنزلة الابن الكامل، وإن مات أحدهما فالباقي منهما وارثه، وهو للباقي منهما ذكر ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر، والعقر قصاص، والأمة أم ولد لهما، ولا يطأها واحد منهما، فإن مات أحدهما عتقت بموته وسعت للثاني في نصف قيمتها أم ولد، والولاء بينهما نصفين(¬1)، وإذا ادعيا الوطئ ولم يدعيا الولد فالعقر بينهما قصاص والولد مملوك لهما، هذا إذا كانا مسلمين.
مسألة فإن كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فادعياه معا فالولد للمسلم منهما لأنهما قد استويا في الدعوى، وزاد المسلم في دعواه إسلام الولد لأن الولد لو كان بينهما فأسلم أحدهما تبعه الولد وكان مسلما بإسلام أبيه إن كان صغيرا، وكذلك لو كانت الأمة بين حر ومكاتب فجاءت بولد فادعياه جميعا: فالولد للحر؛ لأنه يعتق بدعوى الحر، ولا يعتق بدعوة المكاتب، وكذلك إن كانت بين مرتد وذمي فجاءت بولد: فهو ابن المرتد؛ لأن أحكامه وأحكام ولده أحكام المسلمين إلا أن تكون جارية علقت بالولد بعد الردة.
مسألة وإذا ادعى ثلاثة رجال ولدا
Halaman 83