Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
مسألة وللعبد أن يتزوج الأمة على الحرة وله أن يتزوجها في عقدة واحدة وثنتين بلغنا ذلك عن ابن مسعود، وعن مغيرة وحسن وشريك وقال بعضهم: هو مثل الحر ليس له أن يتزوج الأمة على الحرة هذا قول محمد في النكاح وهو أحد قوليه، وقد قال في المجموع قديما ثم رجع عنه ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة فإن تزوج أمة على حرة فنكاحها باطل، وإن تزوج أمة وحرة في عقدة فنكاح الأمة باطل وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد ليس للعبد أن يتزوج واحدة منهن على حرة وهو بمنزلة الحر فإن تزوج واحدة منهن وحرة في عقدة ثبت نكاح الحرة، وبطل ما سوى ذلك وبنت المدبرة بمنزلة المدبرة وبنت أم الولد من غير سيدها بمنزلة أم الولد.
مسألة خيار الأمة إذا عتقت
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول محمد: إذا اعتقت الأمة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار إذا علمت بالعتق سواء كان الزوج دخل بها أم لم يدخل بها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وروى محمد بإسناده عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا.
قال القاسم: والأمر فيها ما كان في بريرة وما جاء في حديثهما ولها الخيار مالم يمسها يإذنها.
وقال محمد: لها الخيار مالم تقم من مجلسها أو تأخذ في كلام غيره، وإن علمت وهي في صلاة فريضة فلها الخيار ساعة تسلم، وإن علمت وهي في صلاة تطوع فلها الخيار إذا صلت ركعتين، فإن لم تسلم في الركعتين وصلت أربعا بطل خيارها، فإن اختارت نفسها كانت فرقة بغير طلاق، ولو تزوجها بعد ذلك كانت على طلاق مستقبل ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الفرقة تقع بكلامها دون الحاكم وإن اختارت زوجها ثبتت معه بالنكاح الأول.
Halaman 53