Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Kafi
Abu Abdullah Alawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Genre-genre
مسألة قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: اعتق جاريتك هذه وزوجنيها ولك علي ألف درهم، فقال: قد اعتقتها وزوجتكها ولي عليك ألف درهم فإن الألف يقسم على قيمة الجارية وعلى مهر مثلها فما أصاب قيمة الجارية فإنه يلقى عنه وما أصاب مهر مثلها أوجب عليه، وتفسير ذلك إذا كان قيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة(¬1) درهم فإن الألف يقسم على ستة أسهم فيلزمه من ذلك سدس الألف وهو حصة المهر وتلقي عنه خمسة أسداس الألف وهي حصة القيمة.
Halaman 45