Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
قال محمد: وإذا تزوج الحر أمة أو مدبرة أو أم ولد فولدت له أولادا، ثم طلقها أو لم يطلقها فنفقتهم على مواليهم، ولا نفقة على أبيهم؛ لأنهم مماليكهم، وكذلك إن كان الزوج عبدا، وعلى قول محمد إذا تزوج الحر مكاتبة فأولدها فنفقة الولد عليها ولا نفقة على الزوج؛ لأنه لا ولاية له على الولد وكسبه ليس بملك له، وإذا تزوج العبد حرة فولدت له أو لادا ثم طلقها أو لم يطلقها فنفقة الأولاد على الأم إن لم يكن لهم وارث غيرها، وإن كانت معسرة فنفقتهم على مواريثهم بقدر موارثتهم.
مسألة هل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها بغير إذنه؟
قال القاسم فيما حدثنا زيد بن حاجب، عن أبن وليد، عن جعفر الصيدلاني، عن حسن بن عبدالواحد، عن القومسي، قال: سألت القاسم بن إبراهيم عن ما يحل للمرأة من مال زوجها؟ قال: نفقتها وكسوتها وقوتها، وما أعطاها إياه عطية من ماله.
قال محمد: للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، وروى بإسناد عن عائشة أن هندا قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ من ماله بغير علمه، فقال النبي عليه السلام: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
قال محمد: فهذا أصل عن النبي .
قال محمد: ولا تصدق المرأة من بيت زوجها بكسرة ولا تمرة إلا بإذنه.
Halaman 287