275

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

قال شريح والشعبي وغيرهم: لا يلزمه وهذا عندنا مما يتسع للقاضي فيه النظر والاجتهاد وينبغي للزوج فيما بينه وبين الله أن يقضي ما استدانت عليه إن كانت النفقة بالمعروف وإذا غاب الزوج فجاءت امرأته إلى الحاكم ففرض لها على زوجها ما يفرض لمثلها على مثله وأمرها أن تستقرض على زوجها أو على ماله أو أمر أباها أو غيره أن يستقرض لها أو يقرضها كان ذلك على الزوج فإن مات الزوج قبل أن يؤدي ذلك كان في ماله من وقت ما فرض الحاكم، وهدر ما كان قبل فرض الحاكم، فإذا غاب الزوج عن امرأته سنين وهو مؤسر فأنفق على المرأة أبوها بغير فرض حاكم ثم بعث الزوج بالقروض إلى امرأته فقبضه أبوها وقال: هذا آخذه قصاصا مما أنفقت عليها، فلا يقضى له بشيء مما أنفق عليها، وهو في نفقته متطوع عليها، فإن مات الأب وقد استهلك الصداق قصاصا بما أنفق فإنه يقضى للمرأة بما قبض أبوها من الصداق في تركته قبل الميرات، وإن كان الأب غرما [.....................][ص355].

مسألة تقدير نفقة الزوجه

قال محمد: ونفقة الزوجة على الزوج على قدر غناه وإعساره وموضعه وعلى قدر الغلاء والرخص وكذلك الكسوة والمسكن والخادم وليس على الزوج إن كان معسرا أن يخدم امرأته خادما فإن كان مؤسرا قضي عليه بخدمتها وإن كان لها خدم عدة لم يلزمه النفقة إلا على خادم واحد، وقد جاء في ذلك آثار وهو قول الحكم وكان أبو يوسف يرى أن يجبر الزوج علىأكثر من نفقة خادم بقدر ما يكتفي مثلها في الخدمة.

وقال: لو أن هارون طلق زبيدة لكنت أجبره على نفقة خادم، ويقضى على الرجل إذا كان معسرا أن يكفي زوجته ما كان خارجا عن المنزل، وعليها أن تكفيه خدمة ما كان داخل المنزل.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قضى على ابنته فاطمة عليها السلام بخدمة البيت وقضى على علي عليه السلام بخدمة ما كان خارجا من البيت.

قال محمد: وهذا أصل، وروى محمد بإسناده عن خلاس، عن علي أنه قضى على رجل نفقة امرأته وخادمها اثني عشر درهما في كل شهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة منها درهما، للقطن والكتان.

Halaman 277