Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
مسألة نفقة الصغيرة
قال محمد: وإذا تزوج رجل صبية صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها عليه، حتى تكون في حال يجامع مثلها فإذا صارت إلى هذه الحال لزمه نفقتها.
وروى محمد عن الحسن البصري وسفيان نحو ذلك، وعن شريك قال: يجبر على نفقتها؛ لأنه أقدم على ذلك وهو يعلمه.
مسألة هل تجب نفقة الزوجة على الصبي والمجبوب؟
وعلى قول محمد أن للمرأة النفقة من زوجها وإن كان صغيرا لا يجامع مثله؛ لأنه قال لا يزوج الأب عبد ابنه الصغير؛ لأنه يغرمه في المهر، ويوجب على العبد نفقة امرأته، وقال فيما روى محمد عن [.........بياض............]وإذا وسوس رجل وله امرأة فهي امرأته أبدا لا تزوج وماله ينفق عليها وعليه.
مسألة: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول أحمد وإذا حجت المرأة حجة فريضة فعلى زوجها نفقتها في نفسها.
قال محمد: من المطعم والمشرب والملبس حتى تذهب إلى مكة وترجع إلى بلدها وعلى المرأة في مالها الكراء وآلة الحج.
Halaman 275