Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Kafi
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
وقال أبو حنيفة: أيهما أبى اللعان حبسه الحاكم.
مسألة إذا شهد الرجل ونكلت المرأة
قال أحمد ومحمد: وإن ترافعا إلى الحاكم فشهد الرجل خمس شهادات وأبت المرأة أن تشهد أقيم عليها الحد إن كانت محصنة رجمت، قال الله عزوجل: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد}[النور:8].
قال محمد: ويرثها زوجها، قال محمد : ذكر ذلك عن بعض علماء آل رسول الله .
وعن الحسن البصري وحماد وابن أبي ليلى وحسن بن صالح هذا قول محمد: في المسائل، وقال في الطلاق: والوجه عندي إذا تم الرجل الشهادة وأبت المرأة أن تشهد أن تحبس المرأة حتى تشهد، ولا تقتل ويخلى سبيل الرجل، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبه آخذ.
Halaman 260