250

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Genre-genre

Perbualan

باب اللعان

مسألة إذا كان أحد المتلاعنين مملوكا أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا

قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته فشهدت القابلة أنها ولدته قبلت شهادتها ولزمه الولد فإن نفاه بعد ذلك لاعنها، وعلى قول محمد: إذا لم تشهد لها القابلة ولا امرأة غيرها أنها ولدته لم يثبت نسبه ولا لعان بينهما ولا حد.

Halaman 252