242

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Genre-genre

Perbualan

قال محمد: ويشهد على ذلك شاهدين يقول: أشهدوا أني قد فئت إلى امرأتي فلانة وأبطلت إيلائي عنها، فإذا قال ذلك فقد فاء.

وروى محمد عن ابن مسعود أنه قال: إذا لم يقدر على جماعها لمرض أو كبر أو سفر ففاء بلسانه فهو فيء.

قال محمد في كتاب التفسير في عقيب قول ابن مسعود: هذا صواب ليس فيه اختلاف وهو إجماع آل محمد كلهم لا اختلاف فيه، قال محمد ولو لم يصل إلى جماعها لمرض به أوبها فقبلها أو عانقها أو لامسها يريد بذلك الفيء لم يكن فيئا.

وروى محمد عن سعيد بن جبيرقال: اختلف العرب والموالي، فقالت: العرب الفيء: الجماع، وقالت الموالي الفيء: مادون الفرج، فقال ابن عباس: غلبت الموالي، وعلى قول محمد في هذه المسألة: إذا آلى من امرأته وهو محبوس لا يصل إليها ولا تصل إليه، أو كان أسيرا في دار الحرب، أو كانت ممتنعة منه في مكان لا يعرف ففئه باللسان.

Halaman 244