216

قال محمد: وهو قول القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه، وإذا فرق الحاكم بين العنين وزوجته فلها الصداق، وتعتد من وقت ما فرق الحاكم بينهما.

مسألة إذا تزوجت في عدتها فوطئت بشبهة، ثم فرق بينهما

قال محمد: إذا تزوجت المرأة وهي في عدتها [....بياض....] في عدة من الزنا فالنكاح باطل فإن أراد الزوج الثاني أن يتزوجها نكاحا جديدا فيصبر حتى يستبرئها من الوطئ الفاسد بثلاث حيض، وإن تزوجها وهي حامل من الزنا ودخل بها الزوج فالنكاح باطل، وإن أراد أن يتزوجها فلا يتزوجها حتى تضع حملها؛ لأن وضعها حملها كاف من الاستبراء، وروي عن علي صلى الله عليه أنه قال: في امرأة تزوجت في عدتها تكمل عدتها من الأول، ثم تستأنف عدة من الآخر ثلاث حيض، وروى محمد بإسناده عن الشعبي والزهري [........] أنهم رووا ذلك عن علي، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: قال علي: عدة واحدة تجزي منهما جميعا، وهذا قول إبراهيم وأبي حنيفة وأصحابه فعلى ما رواه أبو جعفر عن علي صلى الله عليه: إذا طلق امرأته طلاقا باينا فحاضت عنده حيضة ثم تزوجت زوجا غيره بجهالة فحاضت عنده، ثم علم بفسادالنكاح فإنها تعتد ثلاث حيض من الوطئ الآخر.

Halaman 217