214

قال محمد: وأما المتوفى عنها زوجها فجائز أن تحول من بيت زوجها بعد يوم أو يومين أو أكثر، كان علي عليه السلام لا يرى بذلك بأسا أن تعتد حيث شاءت سواء كان المنزل لزوجها أو لغيره ولها أن تخرج للحج وحده، وقد نقل علي عليه السلام ابنته أم كلثوم وكانت تحت عمر [من منزل عمر](¬1) حين قتل وحج بها علي عليه السلام وهي في عدتها، وكان عمر يأبى أن تعتد المتوفى عنها زوجها إلا في المنزل الذي خلفها فيه.

قال محمد: واحتج من قال: لا تخرج بهذا الحديث: قال: إنما نقلها علي من دار الامارة، وقال: من رخص في ذلك لو كان الأمر هكذا لم يحج بها وهي في عدتها، وإنما التشديد في ذلك في المطلقة، وروي عن علي أيضا: أن المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها.

Halaman 215