208

مسألة قال محمد: فإن مات سيدها وزوجها ولا تدري أيهما مات أولا فإن كان موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشر، ولا ميراث لها من قبل أن المولى إن كان مات أولا فقد عتقت وعدتها عدة الحرة ولها الميراث، وإن كان الزوج مات أولا فعدتها [ص337] عدة الأمة شهران وخمسة أيام، وليس عليها عدة من المولى ولا ميراث لها، وإن كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمسة أيام أو لا تدري كم بين موتهما ولا تعلم أيهما مات أولا فعدتها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض أبعد الأجلين، وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة: عدتها شهران وخمسة أيام فيها ثلاث حيض ولا ميراث لها من قبل السيد إن كان مات أولا فعدتها أربعة أشهر وعشر، وإن كان الزوج مات أولا فقد انقضت عدتها منه بمضي شهرين وخمسة أيام فعدتها من سيدها ثلاث حيض عدة أم الولد هذا قول محمد في المسائل، وقال في الطلاق: إذا لم تعلم أيهما مات أولا فلها نصف ميراث امرأة؛ لأنه إن كان سيدها مات أولا فلها الميراث من زوجها، وإن كان الزوج مات أولا فلا ميراث لها فجعل لها نصف الميراث.

مسألة عدة الأمة

قال الحسن ومحمد: الطلاق والعدة جميعا بالنساء(¬1) وهذا قول علي صلى الله عليه فإذا كانت الأمة ممن تحيض فعدتها حيضتان حرا كان زوجها أو عبدا وإن مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام سواء كان دخل بها أم لم يدخل، وروي ذلك عن علي صلى الله عليه، وإن كانت ممن لا تحيض صغيرة لم تبلغ أو كبيرة آيسة فعدتها من الطلاق شهر ونصف، وروي ذلك عن علي صلى الله عليه وآله(¬2) وسلم، فإن لم تكمل الصغيرة شهرا ونصفا حتى حاضت فقد سقطت الشهور، وعليها أن تعتد حيضتين مستقبلتين فإن لم تكمل حيضتين حتى عتقت فعليها أن تكمل ثلاث حيض، ولزوجها عليها الرجعة في ذلك كله إن كان الطلاق رجعيا.

Halaman 209