Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Kafi
Abu Abdullah Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
قال محمد: وإذا خرجت امرأة من دار الحرب مسلمة وخرجت بذمة وخلفت زوجها في دار الحرب مسلما أو كافرا فقد بانت بخروجها إلى دار الإسلام ولا تتزوج حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: [....بياض....] إن خرجت إلينا مسلمة وليست بأمان [....بياض....] فلا تتزوج حتى تحيض حيضة.
مسألة قال محمد: في رجل سبيت امرأته أو أم ولده فوطئت، ثم رجعت إليه هل له أن يطأها؟ قال: قال النبي : ((لا يحل لمؤمنين يؤمنا بالله واليوم الآخر أن يطيا امرأة في طهر واحد))، هذه المسألة في السير لنوح.
مسألة عدة أم الولد
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه في أم الولد إذا اعتقت أو لم تعتق عدتها عدة الأمة -يعني حيضتين - إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها شهر ونصف.
وقال الحسن ومحمد: وعدة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فبثلاثة أشهر.
قال محمد: وروي ذلك عن علي صلى الله عليه وآله(¬1) وسلم، وعبدالله، وأبي جعفر قال: وإن مات وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
Halaman 206