2

Al-Jami' al-Kafi fi Fiqh al-Zaydiyyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

مسألة أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم

قال أحمد، والقاسم والحسن، ومحمد: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، قال محمد: وإذا زوج رجل ابنة له صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بإذنها من رجل غائب واشهد على ذلك شاهدين فبلغ الزوج ذلك فأجازه فالنكاح جائز ولو أن الأب فسخ النكاح قبل أن يبلغ الزوج جاز فسخه؛ لأن عقدة النكاح لم تتم، وإنما تتم بقبول الزوج وإجازته.

مسألة شهادة النساء في النكاح

قال القاسم عليه السلام: لا بد في كل نكاح من اشهاد رجلين عدلين.

وقال محمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والطلاق وهو قول أبي حنيفة، ولا تجوز شهادة أربع نسوة في الطلاق ولا في النكاح.

Halaman 2